CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (13) لسنة 2017 بشأن الالتزامات الواردة في المادة رقم (7-7) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
17 ديسمبر 2017
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
استناداً إلى حكم المادة رقم (7-7) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الآتي نصها:
"على الشخص المرخص له تكليف مراقب الحسابات الخارجي القيام بإعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكافة المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، ذلك فضلاً عن مدى الالتزام باللوائح والسياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية لديه".
نود أن نسترعي انتباهكم إلى أنه يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة إعداد التقرير المطلوب بشكل سنوي للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، وموافاة الهيئة بنسخة منه في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 14/12/2017
(هـ.أ.م/ق.إ/ر.م)
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.