CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة
تاريخ النشر
26 أبريل 2017
تعميم إلى كافة الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
حرصا على عدم تأخر عقد اجتماعات الجمعيات العامة لمساهمي الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في المواعيد المقررة، وتقليصا للموافقات والإجراءات اللازمة لعقد اجتماع تلك الجمعيات، ونفاذا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 9 - 15 لسنة 2017) فإنه واعتبارا من تاريخ 1/6/2017، يراعى عدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركات المشار إليها على الهيئة بغرض استيفاء موافقة الهيئة عليه، كما أن الهيئة واعتبارا من التاريخ المشار إليه سوف تتوقف عن إصدار كتاب يفيد موافقتها على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم.
وعلى أن تستمر هذه الشركات في إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية وميعاد ومكان الاجتماع – مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية - قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل، كما تستمر في موافاة الهيئة بنسخة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – حسب الأحوال - وشهادة التأشير بالسجل التجاري بما يكون قد طرأ على عقد الشركة من تعديل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
هذا، ويراعى استيفاء موافقة الهيئة المسبقة – وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى – على البنود التي تعرض على الجمعية العامة وأوجب قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة ولائحته التنفيذية ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/4/2017
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.