CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم ( 2 ) لسنة 2018 بشأن إلتزام كافة المدراء والمصفين للصناديق بالمدد المحددة للإعلان أو الإخطار من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
"تعميم إلى كافة المدراء والمصفين للصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر"
السيد/ مدير و مصفي الصندوق المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم بأن إحتساب الفترات المحددة للإخطار أو الإعلان المنصوص عليها بعدد أيام عمل كما هو وارد في بعض مواد الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، يكون دون إحتساب يوم الإعلان أو الإخطار ويوم الحدث.
فعلى سبيل المثال الزم البند رقم (1) من المادة (2-35-5) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، أن يتم الإعلان عن الدعوة لحضور اجتماع جمعية حملة الوحدات في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد الإجتماع بعشرة أيام عمل، فيتم احتساب هذه المدة من يوم العمل الحادي عشر، أي لا يتم احتساب يوم الإعلان أو يوم انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات ضمن مدة العشرة أيام عمل.
مشعل مساعد العصيمي
صادر بتاريخ 11/02/2018