CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (50) لسنة 2015 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الأمان للملكية الخاصة لشركة الأمان للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة الأمان للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الأمان للملكية الخاصة في دولة الكويت؛ - وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة الأمان للاستثمار ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الأمان للملكية الخاصة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (06) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (20) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 17/06/2015.
قرر ما يلي
المادة الأولى: تمنح شركة الأمان للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الأمان للملكية الخاصة، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً برأس مال متغير ويتراوح بين 5,000,000 د.ك (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د.ك (فقط خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها1د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي).
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (فقط سبعة وأربعونمليونوخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د.ك (فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي).
المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة أو مختلفة إذا رأى مدير الصندوق مصلحة في ذلك وبموافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق المصدر وجهة الإشراف.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارامن تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مسـاعد العصيمي
صدر بتاريخ: 01/07/2015