CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (5) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 - وعلى قرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 4-10 لسنة 2012 المتخذ بتاريخ 24/4/2012 - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 14 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بشان تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 - وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل قرر ما يلي
مادة أولى تعدل المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية لتصبح على النحو التالي : " تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتنتهي في 31 مارس من العام التالي "
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التى تتعارض معه .
د. مهدي اسماعيل الجزاف
رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالإنابة
صدر بتاريخ :14/6/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.