CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: استدراك إلى تعميم خارجي رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/01/2014)
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بالإشارة إلى تعميم خارجي رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/01/2014) تود الهيئة تصويب ما ورد بنص الفقرة الثانية
من التعميم المشار إليه أعلاه والتي كانت تنص على ما يلي: "هذا، ويرجى مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة النماذج المرفقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له الصادر عن الهيئة إذا لم يمارس أياً من أنشطة الأوراق المالية المطلوبة أو توقف عنها لفترة ستة أشهر متواصلة بعد إصدار الرخصة اللازمة لممارسة تلك الأنشطة من هيئة أسواق المال وفقاً لكتاب طلب الترخيص المشار إليه أعلاه".
وذلك ليصبح نصها كما يلي: "هذا، ويرجى مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة النماذج المرفقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجوز للهيئة إلغاء ترخيص أحد أو جميع أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له إذا لم يمارسها أو توقف عنها لمدة سنة متواصلة وفقاً لما جاء في المادة (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010".
ويعتبر هذا الاستدراك جزءاً لا يتجزأ من التعميم المشار إليه.
د. مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ 13/07/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.