CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (23) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (9) لسنة 2011 بشان متطلبات الاشخاص المرخص لهم
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 8) لسنة 2013 المنعقد بتاريخي 15- 16/5/2013 قرر ما يلي
مادة أولى تعريفات : يُقصد بالكلبات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه قرين كل منهما : وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية : هو الشخص الذي يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة ومسجل في بورصة الأوراق المالية . وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية :
هو الشخص الذي يزاول اعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة وغير مسجل في بورصة الاوراق المالية ، أو شركة الاستثمار التي يكون من ضمن أغراضها القيام بنشاط الوساطة في الاوراق المالية .
مادة ثانية يُعدل الجدول الوارد في المادة رقم (1) من قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (9) لسنة 2011 بشان متطلبات الأشخاص المرخص لهم ، وذلك بإضافة البند أدناه إلى الجدول المذكور وليحل محل البند ( 1) من ذات الجدول م نوع النشاط الشكل القانوني رأس المال
1 وسيط اوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة عشرة ملايين د.ك
2 وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة مليون د.ك
مادة ثالثة يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار.
د. مهدى اسماعيل الجزاف
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 29/5/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.