CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (46) لسنة 2015 بشأن تعديل قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1
تاريخ النشر
٣٠ يونيو ٢٠١٥
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 13/08/2014 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) في 18/05/2015 لتعديل سعر وعدد وحدات العرض الخاصة بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 20 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 17/06/2015 بالموافقة على تعديل القرار (23) لسنة 2014 المشار إليه أعلاه؛
قرر ما يلي
مادة أولى: تعدل المادة الأولى من القرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 13/08/2014 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 لتكون كما يلي:
يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الامريكية 1 تسويقاً خاصاًّداخل دولة الكويتوالمنشأ في جزر الكايمن على أن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك لكلتا الفئتين، وعلى أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي:
1. عدد 89,166 سهماً لا تمتلك حق التصويت بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك.
2. عدد 912 سهماً تمتلك حق التصويت بسعر عرض للوحدة الواحدة محسوباً على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وفق التقييم السابق لتاريخ الاشتراك.
والحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).ويكون بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية) هو وكيل الاكتتاب عن شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لتسويق وحدات الصندوق المذكور، وذلك استناداً إلى موافقة بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 29/06/2015
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.