CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (3) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- قانون انشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3/3/2011 وتعديلاتها
- و على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في إجتماعه رقم (2) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 4/2/2013 بشأن موافقته على إصدار ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة قرر ما يلي
مادة أولى إصدار ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة وفقاً للتالي :
ضوابط الاستثمار يتم طرح صناديق الملكية الخاصة طرحاً خاصاً وتقوم هيئة اسواق المال بدراسة شروط وضوابط طلب تأسيس كل صندوق على حدة ، على ان يستوفي الصندوق متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية ما عدا المتطلبات التى تقرر الهيئة إعفاءه منها .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال المدير التنفيذي صدر بتاريخ : 20/2/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.