CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (19) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعيين مراقب حسابات صندوق الاستثمار في ظل عدم وجود اعضاء مجلس إدارة الصندوق
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (8) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 16/4/2014 بشأن الموافقة على اصدار قرار بشأن تعيين مراقب حسابات صندوق الاستثمار في ظل عدم وجود مجلس إدارة الصندوق قرر ما يلي
مادة أولى يقوم مدير الصندوق بتعيين مراقب الحسابات على أن يتم أخذ موافقة جمعية حملة الوحدات على هذا التعيين .
مادة ثانية يقوم مدير الصندوق بأخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق كما جاء في نص المادة (316) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على عقد مراقب الحسابات فور تعيين مجلس الإدارة من قبل جمعية حملة الوحدات
مادة ثالثة على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
- المدير التنفيذي صدر بتاريخ : 27/4/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.