CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية (ش.م.م) لتسويق أسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي – محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر أوبورتيونيتيز فند إس بي سي
تاريخ النشر
06 أكتوبر 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بيتيول شريعة مانجر ليميتد ومدير التسويق شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية؛
- وعلى طلب شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي – محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر أوبورتيونيتيز فند إس بي سي؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 09/09/2026.
قــرر مـا يلـي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية بتسويق عدد 54,716 سهم (فقط أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وستة عشر سهم) من أسهم صندوق شريعة إيفرجرين ليزنج فند إس بي – محفظة منفصلة تابعة لصندوق شريعة ماستر أوبورتيونيتيز فند إس بي سي (Shari’ah Evergreen Leasing Fund SP, a segregated portfolio of Shari’ah Master Opportunities Fund SPC) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض بناءً على صافي قيمة الأصول (NAV) لكل وحدة مشاركة المعمول به في تاريخ الاكتتاب المعني.
مادة ثانيــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 06/10/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.