CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (16) لسنة 2026 إلى الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بشأن تنظيم الخصومات على عمولة الوساطة المالية
تاريخ النشر
03 سبتمبر 2026
انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، واستناداً إلى المادة رقم 1-6، المعدلة وفق القرار رقم 85 لسنة 2026، من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته والتي تنص على الآتي:
"مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له في اقتضاء العمولات المذكورة في الاتفاقية المبرمة مع العميل، والمصاريف والرسوم اللازمة لتقديم الخدمات، يُحظر على الشخص المرخص له – أثناء ممارسته لأحد أنشطة الأوراق المالية – أن يدفع أتعاباً أو عمولات أو أن يقدم مزايا نقدية، أو غير نقدية أو أشكال منافع مباشرة أو غير مباشرة إلى عملائه، كما يُحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا الحالات التالية:
1...
2...
3. الخصومات على عمولات الوساطة المحددة وفق تعليمات الهيئة، شريطة أن يتم منحها وفق سياسات محددة لدى الشخص المرخص له.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على موظفي الشخص المرخص له."
تسترعي الهيئة انتباه الأشخاص المرخص لهم إلى جواز تقديم خصومات على عمولة الوساطة المالية بحد أقصى لا يتجاوز 25% من قيمة العمولة، وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة لديهم، اعتباراً من 1 يناير 2027. ويظل تقديم هذه الخصومات خياراً تقديرياً للشخص المرخص له، دون أي التزام بمنحها. كما لا تسري هذه الآلية على الخصومات الممنوحة لصانع السوق، على أن يستمر صانع السوق في التمتع بالخصومات المقررة وفقاً لقواعد بورصة الكويت.
وفي هذ الصدد، يتوجب على الأشخاص لهم وضع سياسات وإجراءات واضحة ومنظمة بشأن آلية منح الخصومات على العمولات ومعايير استحقاقها، بما يكفل الإفصاح عنها للعملاء بصورة واضحة وتطبيقها بشكل عادل. كما يجوز تصميم برامج الخصومات وفق معايير موضوعية، مثل شرائح التداول أو حجم النشاط أو غيرها من المعايير ذات الصلة، بما يحقق المرونة اللازمة للأشخاص المرخص لهم، ودون الإخلال بالأحكام والضوابط المقررة في المادة المشار إليها.
عمــاد أحمــد تيفونــي
صدر بتاريخ 03/09/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.