CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (109) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق حصص محفظة غيت واي ليفينغ
تاريخ النشر
29 يوليو 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد ومدير التسويق شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لحصص محفظة غيت واي ليفينغ؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 300 حصة (فقط ثلاثمائة حصة) من حصص محفظة غيت واي ليفينغ (GATEWAY LIVING PORTFOLIO) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل حصة من التالي:
1. عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم الملكية في شركة 2026 سي.إتش.آر.بي إكويتي هولدينغز ليمتد (2026 CHRP Equity Holdings Limited).
2. عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم ديون التمويل الذاتي (تعني الاستثمار في شركتين) وهم:
- 2026 سي.إتش.آر. بي فاينانس ليمتد (2026 CHRP Finance Limited).
- 2026 سي.إتش.آر. بي فاينانس (2) ليمتد (2026 CHRP Finance II Limited).
وأن يكون سعر العرض 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي) للحصة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب لمرة واحدة تبلغ نسبة 2% من التزام المستثمر بالاستثمار ويتم دفعها من قبل مدير النظام.
مادة ثانيــة: تطرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
• بنك الخليج.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 29/07/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.