CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي: تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
تاريخ النشر
09 يوليو 2026
مدينة الكويت – 9 يوليو 2026، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 قرارها رقم (95) لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الخاصة بتعريف "المسوق" ومتطلبات ترخيص لنشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
هذا، ويهدف تعديل تعريف "المسوق" ليشمل مستشار الاستثمار وذلك بناء على تعديل المادة (5-2-1) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقاً للقرار رقم (18) لسنة 2026 بشأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى، بالإضافة إلى تصحيح رقم المادة المشار إليها في نص المادة (1-43-3) من الكتاب الخامس المذكور آنفاً.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.