CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (85) لسنة 2026 بشأن الخدمات المالية الإضافية
تاريخ النشر
25 يونيو 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (26) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 24/06/6202.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل كل من الملحق رقم (4) (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال)، والكتاب السابع (أموال وأصول العملاء)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل بالتعديلات على الكتاب الحادي عشر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويعمل بالتعديلات الأخرى اعتباراً من تاريخ إصدار الهيكل الجديد لعمولات ورسوم التداول، وينشر في الجريدة الرسمية.
عماد أحمد تيفوني
رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ: 25/06/2026
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.