CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (52) لسنة 2026 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م)
تاريخ النشر
30 أبريل 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م) رقم AP/ 2020/ 0001 الصادرة بتاريخ 02/02/2026؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 29/04/2026.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م) التالية:
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها لعملائها الحاليين فقط، ويحظر على الشركة قبول أي عملاء جدد أو تأسيس أو تسويق أنظمة استثمار جماعي جديدة، وذلك إلى حين معالجة التحفظات الجوهرية في تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتقديم بيانات مالية تعكس الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار وتحقيق أرباح تشغيلية، وتحسين تدفقاتها النقدية المستقبلية، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 31/03/2027.
مادة ثانية:
يتعين على شركة المصالح الاستثمارية (ش.م.ك.م) وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم ذلك.
مادة ثالثة:
تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقديمها للهيئة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 1-14-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة رابعة:
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة خامسة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عـمــاد أحمــد تيفـونــي
رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ: 30/04/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.