CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي بشأن القرار رقم (38) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام السندات والصكوك
تاريخ النشر
01 أبريل 2026
مدينة الكويت – 1 أبريل 2026، في إطار سعي هيئة أسواق المال الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وتماشياً مع دور الهيئة المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأربعاء الموافق 1-4-2026 القرار رقم (38) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالسندات والصكوك بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بقواعد البورصة.
ويهدف القرار المذكور إلى خلق البيئة التشريعية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك في بورصة الأوراق المالية، حيث يتضمن القرار على عدة تغييرات، منها على سبيل المثال تعديل الملحق رقم 13 "الإفصاحات الخاصة بالسندات والصكوك المدرجة" من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وذلك لتوضيح الإجراءات التي يجب على المصدر أو الملتزم اتبعاها بشأن الإفصاحات الخاصة بالسندات والصكوك بشكل عام وعلى وجه خاص ما يتعلق بالبيانات المالية.
علاوة على ذلك، تم التعديل على المادة 5-8 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والخاصة بنشرة الاكتتاب العام، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، وتهدف تلك التعديلات إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بإدراج السندات والصكوك وتتمثل أهمها بالشروط المتعلقة بإدراج السندات والصكوك، وطلب الإدراج، وإدراج وحدات السندات والصكوك في أي بورصة غير كويتية بالإضافة إلى إلغاء إدراج السندات والصكوك، كما تم اعتماد الرسوم الخاصة بتقديم طلب إدراج السندات والصكوك من خلال التعديل على الملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من ذات اللائحة.
ومن جانب أخر، قامت الهيئة باعتماد التعديلات على قواعد البورصة اللازمة لاستكمال البيئة التشريعية لإطلاق منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك، والتي تشمل تعديلات على الفصل السابع (الإدراج) والفصل الثامن (قواعد أقسام ومؤشرات السوق) والفصل التاسع (قواعد التداول) والفصل العاشر (أحكام خاصة بالتعامل في الأوراق المالية) من تلك القواعد.
وختاماً، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت. وتود الهيئة بأن تنتهز الفرصة للتأكيد على التزامها لأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي.
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.