CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي بشأن القرار رقم (11) لسنة 2026 تعديل أحكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
18 يناير 2026
مدينة الكويت 18 يناير 2026، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، أصدرت الهيئة يوم الخميس الموافق 15/1/2026 القرار رقم (11) لسنة 2026، والذي يقضي بإنشاء ملحق جديد للكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وهو الملحق رقم (9) الخاص بطلب الصلح مبينا فيه نموذج طلب الصلح مع الهيئة وما يتطلبه من شروط واجب توافرها لبحثه والمستندات المتعين تقديمها معه وسداد الرسم الذي يخصم لاحقا من مبلغ مقابل الصلح حال قبول الهيئة للطلب
وختاما، تتطلع الهيئة بشكل دائم إلى تطوير منظومة العمل في مجال نشاط الأوراق المالية بما يحقق الكفاءة والشفافية ويواكب أفضل الممارسات والمعايير المطبقة.
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.