CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (207) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق آريس العالمي لحلول إدارة الثروات أس.سي.أي - آريس ستراتيجك انكوم اوفشور آكسيس
تاريخ النشر
08 ديسمبر 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي س64 (لوكسمبورغ) سارل – S64 (LUX) SARL ومدير التسويق شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق آريس العالمي لحلول إدارة الثروات أس.سي.أي - آريس ستراتيجك انكوم اوفشور آكسيس؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 1,626,865 مليون سهم (فقط مليون وستمائة و ستة وعشرون ألف و ثمانمائة وخمسة وستون سهم) من أسهم صندوق آريس العالمي لحلول إدارة الثروات أس.سي.أي - آريس ستراتيجك انكوم اوفشور آكسيس(Ares Wealth Management Solutions Global Access S.C.A – Ares Strategic Income Offshore Access Fund) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ، وأن يكون سعر عرض السهم يساوي صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (NAV per share) حسب آخر تقييم شهري، بالإضافة إلى رسم اكتتاب يبلغ 1.50% يدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي) أو ما يعادله بالدولار أمريكي.
مادة ثانيــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
• بنك الخليج.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2025/12/08
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.