CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (195) لسنة 2025 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (67) لسنة 2023 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي؛
- والقرار رقم (140) لسنة 2023 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي؛
- والقرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي؛
- والقرار رقم (153) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 05/11/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولـــى: تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) التالية:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- وكيل اكتتاب.
- صانع سوق.
بحيث تقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء، والاستمرار في إدارة صناديق الاستثمار القائمة والتي تحت التصفية قبل تاريخ صدور القرار، ويحظر على الشركة قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة، أو تأسيس أو تسويق أنظمة استثمار جماعي جديدة، وذلك إلى حين التزام الشركة بمتطلبات رأس المال الرقابي وفقا لمتطلبات تعليمات كفاية رأس المال. حيث إن الشركة لم تلتزم بالحد الأدنى لرأس المال الرقابي المطلوب خلال الفترات السابقة من نهاية 31/12/2022 حتى نهاية 30/6/2025.
مادة ثانية: تلتزم الشركة بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقديمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1-14-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثالثة: تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عمــاد أحمد تيفونـــي
صدر بتاريخ: 09/11/2025.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.