CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (152) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق حصص محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (V)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة انفستكورب لخدمات الأصول الاستشارية ليمتد - INVESTCORP ASSET ADVISORY SERVICES LIMITED ومدير التسويق شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لحصص محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (V)؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 300 حصة (فقط ثلاثمائة حصة) من حصص محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة (V) (US Student Housing V Portfolio) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل حصة من التالي:
1. عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم الملكية في 2025 إس.بي.إم.سي إكويتي هولدينغز ليمتد .(2025 SPMC Equity Holdings Limited)
2. عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم ديون التمويل الذاتي (تعني الاستثمار في شركتين) وهم:
- 2025 إس.بي.إم.سي فاينانس ليمتد .(2025 SPMC Finance Limited)
- 2025 إس.بي.إم.سي فاينانس (2) ليمتد .(2025 SPMC Finance II Limited)
وأن يكون سعر العرض 100,000 دولار أمريكي (فقط مائة ألف دولار أمريكي) للحصة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب لمرة واحدة تبلغ نسبة 2% من التزام المستثمر بالاستثمار.
مادة ثانيـــة: تطرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
• بنك الخليج.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعـــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 10/08/2025

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.