CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (92) لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (69) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (12) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 7/5/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركـات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الملحق رقم 1 (متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة
يلغي القرار رقم (69) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، كما يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ بداية تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من مراحل مشروع تطوير السوق وفقاً لما ستعلن عنه الهيئة لاحقا، وينشر في الجريدة الرسمية.
عمــاد أحمــد تيفونــي
صدر بتاريخ: 12/05/2025

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.