CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (82) لسنة 2025 بشأن طلب التـرخيص المقدم من الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ لمزاولة أنشطة أوراق مالية
تاريخ النشر
04 مايو 2025
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى البند رقم 22 من الملحق رقم (3) الأحكام الانتقالية من القرار رقم 72 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/11/2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولـى: يرخص للشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ بمزاولة الأنشطة التالية:
1. أمين حفظ.
2. مراقب استثمار.
مادة ثانية: تكون مدة الترخيص للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
وتلتزم الشركة المذكورة بسداد الرسم المقرر عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: يتعين على الشركة الكويتية للمقاصة الانتهاء من نقل كافة الأعمال المتعلقة بنشاط أمين الحفظ ونشاط مراقب الاستثمار إلى الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ، وما يترتب عليها من إجراءات، وذلك بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 04/05/2025.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.