CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (144) لسنة 2024 بشأن قيد شركة بيت الأوراق المالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي
تاريخ النشر
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 28/12/2024؛
- وعلى شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية رقم (AP/2015/0005)؛
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية لإضافة خدمة مستشار الاستثمار الآلي لرخصة مستشار الاستثمار القائمة لديها والقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال؛
- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تقيد شركة بيت الأوراق المالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 24/10/2024.
توضيح قانوني:
الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط،حيث
يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط المذكور أعلاه (في حال توفر ها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض
المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها
لاتضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أيوقت. وفي حال اختلاف
البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط(في حالتوفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.