CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (58) لسنة 2024 بشأن إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
02 مايو 2024
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (12) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 01/05/2024 بشأن إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) و (5) من المادة 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
...
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "استثمار في شركة زميلة"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيلها وتسجيل أرصدة البيانات المالية الأخرى بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 15/08/2024.
المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة: تلتزم شركة اكتتاب القابضة (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف تداول سهم الشركة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 01/05/2024.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.