CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (39 /2023) مجلس تأديب - (205 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي والتنبيه والإنذار ضد كل من:1- شركة ياكو الطبية.2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ياكو الطبية. لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية وكذا مخالفة قواعد حوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (39 /2023) مجلس تأديب - (205 /2022) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي والتنبيه والإنذار ضد كل من:
1- شركة ياكو الطبية.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ياكو الطبية.
لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية وكذا مخالفة قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أ) شركة ياكو الطبية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم البند (5) من المادة (3-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بالحصول على الإقرار الوارد في البند رقم (5) سالف البيان من جميع الأشخاص المطلعين الوارد ذكرهم في قائمة الأشخاص المطلعين المعدة من قبل الشركة والتي تم تزويد الهيئة به.
2) حكم البند (2) من المادة (3–5–1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها.
ب) كلٍ من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ياكو الطبية وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:
1- حكم البند (1/ أ) من المادة (3–7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم التزامهم – عدا السابع - بالآتي:
1. عدم وضع خطة محدثة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحسين سياسة التحصيل بالشركة تتناسب مع الوضع القائم.
2. عدم وضع خطة لتعظيم الأرباح بالرغم من تدهور الوضع المالي المستمر على مدار الخمس سنوات.
3. عدم وضع خطة استراتيجية للشركة.
2- حكم البند رقم (1/ هـ) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام أعضاء مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة المعد في شهر مارس من عام 2022، والاكتفاء بموافقة الرئيس التنفيذي عليه، حيث إنه كان يتوجب على أعضاء مجلس إدارة شركة ياكو الطبية بذل العناية والحرص وعدم ارتكاب ثمة مخالفة حيث إنهم قاموا بتصويب الملاحظة بعد مدة تقارب العام ونصف من تاريخ إخطار الهيئة للشركة بضرورة عدم تكرار الملاحظة.
وكذا مخالفة حكم المادة (2-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامه بتخصيص وقت كاف للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به حال كونه عضواً في مجلس الإدارة وعلى الأخص عدم التزامه بحضور اجتماعات مجلس الإدارة بعذر مقبول.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة ياكو الطبية مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الثانية المسندة إليها، وتوقيع جزاء الإنذار عن المخالفة الأولى.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ياكو الطبية مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهم عن المخالفة الأولى المنسوبة إليهم بشقيها الثاني والثالث مع استبعاد الشق الأول منها، وتوقيع جزاء التنبيه لكل منهم عن المخالفة الثانية المتعلقة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة المنسوبة إليهم ومراعاة عدم تكرارها مستقبلا .
ثالثاً – توقيع جزاء التنبيه على عضو مجلس إدارة شركة ياكو الطبية عن المخالفة المتعلقة بعدم حضور جلسات مجلس الادارة.
رابعاً – توقيع جزاء التنبيه على عضو مجلس إدارة شركة ياكو الطبية عن المخالفة المتعلقة باعتماد الهيكل التنظيمي المنسوبة إليه.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.