CmaBoardReleases
العنوان: إعلان توعوي: بشأن آلية تقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب لدى الهيئة
سعياً من هيئة أسواق المال لتعزيز الوعي القانوني السليم لدى متعاملي أنشطة الأوراق المالية ومستثمريها، وبما يسهم بصورةٍ فاعلة في حمايتهم التي تمثل هدفاً رئيساً للهيئة، وعملاً بأحكام المادة (147) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الآتي نصها:
"يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له"
فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباهكم إلى ضرورة التقيد بآلية تقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب لديها وفق الإجراءات التالية:
- التقدم بالتظلم خلال خمسة عشر يوماً (تقويمياً) من تاريخ إخطار المخالف بالقرار، بحيث يكون اليوم الأول فيها هو اليوم التالي للإخطار، وصولاً لليوم الخامس عشر بعد هذا الموعد.
- يجوز تقديم صحيفة التظلم إلكترونياً أو يدوياً لدى السجل العام لدى الهيئة خلال ساعات العمل المعتادة.
- دفع الرسم المقرر قانوناً لدى إدارة الشؤون المالية والخزينة في مقر الهيئة يدوياً.
- في حالة تقديم صحيفة التظلم يدوياً على النحو المبين أعلاه، يجب أن يرفق فيها صورة من سند قبض الرسم المقرر قانوناً.
وهيئة أسواق المال إذ تدعو كافة الأشخاص المرخص لهم للتقيد بأحكام تشريعاتها المطبقة، فإنها تهيب في ذات الوقت بجمهور المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية ومستثمريها ضرورة الإلمام بالإجراءات المنظمة بما يوفر الكثير من جهدهم ووقتهم، ويشكل ضمانة أكيدة لحماية حقوقهم وصوناً لها.