CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي بشأن القرار رقم (11) لسنة 2024
مدينة الكويت – 4 فبراير 2024، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 4-2-2024 القرار رقم (11) لسنة 2024، بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، حيث يشمل هذا القرار تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر، بالإضافة إلى تعديل كل من الكتاب الخامس والثامن والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
حيث تتمثل التعديلات الواردة في القرار بشكل رئيسي على تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية – مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية. كما تتضمن التعديلات على إضافة إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص تعديلات على الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تم إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه آنفا، أخذا بعين الاعتبار بأنه تم تعديل كل من الكتاب الخامس والكتاب الثامن والكتاب الثاني عشر والكتاب الثالث عشر والكتاب الخامس عشر والكتاب التاسع عشر بشأن ضرورة الالتزام بمتطلبات الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر عند تقويم أو دراسة الانخفاض في قيمة الأصول.
كما تجدر الإشارة إلى أن ضوابط تقويم الأصول الواردة في الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر المشار إليه أعلاه، قد جاءت بعد دراسة مكثفة للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقويم الأصول في دولة الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير التقويم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقويم الدولية (IVSC). فضلا عن استطلاع رأي الشركات والجهات المعنية في دولة الكويت بشأن تلك الضوابط.
وفضلا عن ذلك، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه مقدمي خدمات تقويم الأصول الخاضعين لرقابة الهيئة إلى ضرورة التزام بما جاء في القرار رقم (11) اعتباراً من تاريخ 31/10/2024. كما يتوجب على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي مراعاة الالتزام بما جاء في هذا القرار عند إصدار بياناتهم المالية (المرحلية أو السنوية) المنتهية في 31/12/2024 وما بعدها. هذا وستقوم الهيئة بإصدار مواد توعوية وتعاميم تتعلق بتطبيق ضوابط تقويم الأصول الواردة في هذا القرار المشار إليه أعلاه.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22903505
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.