CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (53 /2023) مجلس تأديب - (60 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد كل من :1- شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية 2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية 3- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية والرئيس التنفيذي .4-مدير إدارة التداول بشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وكذا قواعد حوكمة الشركات
تاريخ النشر
15 يناير 2024
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (53 /2023) مجلس تأديب - (60 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد كل من :
1- شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
3- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية والرئيس التنفيذي .
4- مدير إدارة التداول بشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية .
لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل وكذا قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (6-9) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2) حكم الفقرة (1) من البند (أ) من (1/المحادثات الهاتفية)، والبند (أ) من (4/الاوامر المباشرة - داخل مقر الشخص المرخص له) من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1) (معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
3) حكم البند (3) من (ثالثاً: متطلبات عامة) من الملحق رقم (1) (معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة ما يلي:
1. عدم قيام الشركة بالاحتفاظ بشكل سليم بعدد من التسجيلات للمحادثات الهاتفية والتسجيلات المرئية الخاصة بأوامر العملاء.
2. عدم وجود التسجيلات الهاتفية للأوامر الصادرة من العملاء.
3. عدم وجود التسجيلات المرئية الخاصة بالأوامر المباشرة من العملاء (Counter Orders) وذلك لآخر خمس سنوات من تاريخ 7/6/2022 فما سبق.
4. عدم وجود أي نسخ احتياطية للأوامر المباشرة من العملاء (Counter Orders) لأخر خمس سنوات من تاريخ 7/6/2022 فما سبق.
ثانياً: كلٍ من الآتي:
1. رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
2. نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
3. أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (4) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتأكد من مدى التزام الشركة بكل من "سياسات وإجراءات إدارة العمليات" و"سياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات" و"خطة استمرارية الأعمال" الخاصة بها.
ثالثاً: الرئيس التنفيذي بشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند رقم (1) من المادة (3-10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الإدارة التنفيذية لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتأكد من مدى التزام الشركة بكل من "سياسات وإجراءات إدارة العمليات" و"سياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات" و"خطة استمرارية الأعمال" الخاصة بها، وذلك على النحو الآتي:
1) عدم قيام الإدارة التنفيذية لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتأكد من قيام الشركة بالاحتفاظ بشكل سليم بعدد من التسجيلات للمحادثات الهاتفية والتسجيلات المرئية الخاصة بأوامر العملاء وفقاً للسياسات والإجراءات الخاصة بها، والذي نتج عنه عدم قدرة الشركة على تزويد فريق التفتيش بعدد من التسجيلات الهاتفية لأوامر العملاء.
2) عدم قيام الإدارة التنفيذية لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتأكد من قيام الشركة بالعمل وفقاً لسياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات، والذي نتج عنه انقطاع في نظام التسجيل الهاتفي أدى الى عدم تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بأوامر العملاء خلال عدة أيام.
3) عدم قيام الإدارة التنفيذية لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتأكد من قيام الشركة بالاحتفاظ بالتسجيلات المرئية الخاصة بأوامر العملاء (Counter Orders)، والذي نتج عنه عدم وجود تسجيلات مرئية خاصة بأوامر العملاء لأخر خمس سنوات من تاريخ 7/6/2022 فما سبق.
رابعاً: مدير إدارة التداول بشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند رقم (1) من المادة (3-10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الإدارة التنفيذية لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتأكد من مدى التزام الشركة بكل من "سياسات وإجراءات إدارة العمليات" و"سياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات" و"خطة استمرارية الأعمال" الخاصة بها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
توقيع جزاء التنبيه على كل من:
1- شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.
2- رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية وأعضاء مجلس الإدارة.
3- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية والرئيس التنفيذي .
4- مدير إدارة التداول بشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية .
والحرص على مراعاة عدم تكرار ما وقع منهم مستقبلا.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.