CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/19) مجلس تأديب - (2022/204) هيئة، بتوقيع عقوبة التنبيه و الغرامة ضد كل من: 1- شركة المصالح الاستثمارية- 2- بدر غانم الغانم - رئيس لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية- 3- فواز عبدالعزيز الروضان - عضو لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية- 4- مشعل عبدالله المسلم - عضو لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية- 5- جورج سلامة عبدالمسيح - مسؤول التدقيق الداخلي لدى شركة المصالح الاستثمارية- 6- خالد حسن الأحمد (مكتب السور - محاسبون قانونيون) بصفته مراقب حسابات شركة المصالح الاستثمارية لمخالفتهم قواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأموال العملاء وأصولهم وحوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/19) مجلس تأديب - (2022/204) هيئة، بتوقيع عقوبة التنبيه و الغرامة ضد كل من:
1- شركة المصالح الاستثمارية.
2- بدر غانم الغانم - رئيس لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية.
3- فواز عبدالعزيز الروضان - عضو لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية.
4- مشعل عبدالله المسلم - عضو لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية.
5- جورج سلامة عبدالمسيح - مسؤول التدقيق الداخلي لدى شركة المصالح الاستثمارية.
6- خالد حسن الأحمد (مكتب السور - محاسبون قانونيون) بصفته مراقب حسابات شركة المصالح الاستثمارية.
لمخالفتهم قواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأموال العملاء وأصولهم وحوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة المصالح الاستثمارية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة رقم (6 – 1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة باختبار خطة استمرارية الأعمال المعدة والمعتمدة من قبلها.
2) حكم البند رقم (1) من المادة رقم (5 – 2 – 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تأمين المكان المخصص من قبل الشركة لإدارة محافظ العملاء الاستثمارية بالشكل الكافي وعدم تزويده بأدوات رقابة فعالة، وذلك لوجود المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية في مقر شركة أخرى (شركة المصالح العقارية- شركة زميلة)، كما أن المكان بجانب مكاتب وإدارات أخرى لتلك الشركة.
3) أحكام البنود أرقام (2) و(3) و(6) من (ثانياً/ الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة رقم (5 – 4 – 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على ما يلي:
1. كيفيــة تحديــد آليــة تنويــع وتوزيــع الأصــول المكونــة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات عملاء المحافظ الاستثمارية.
2. آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات عملاء المحافظ الاستثمارية.
3. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.
ثانياً: كلٍ من:
1) السيد/ بدر غانم الغانم - رئيس لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية.
2) السيد/ فواز عبدالعزيز الروضان - عضو لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية.
3) السيد/ مشعل عبدالله المسلم - عضو لجنة التدقيق بشركة المصالح الاستثمارية.
وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:
1) حكم البند رقم (7) من المادة (5 – 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام لجنة التدقيق بالاجتماع مع السيد/ جورج سلامة عبدالمسيح (المدقق الداخلي المسجل لدى الهيئة) خلال السنة المنتهية في 31/12/2021.
2) حكم البند رقم (11) من المادة (5 – 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام لجنة التدقيق بمراجعة التقارير الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدم تكرار مخالفة الشركة لأحكام البنود أرقام (2) و(3) و(6) من (ثانياً/ الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة رقم (5 – 4 –1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على ما يلي:
1. كيفيــة تحديــد آليــة تنويــع وتوزيــع الأصــول المكونــة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات عملاء المحافظ الاستثمارية.
2. آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات عملاء المحافظ الاستثمارية.
3. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.
وذلك على الرغم من أنه قد تم رصد ذات الملاحظة على الشركة خلال عملية التفتيش الميداني التي تمت خلال الفترة من تاريخ 15/11/2020 وحتى تاريخ 26/11/2020، وقد تم التنبيه على الشركة بتاريخ 21/2/2021 بضرورة معالجة الملاحظة المرصودة وعدم تكرارها مستقبلاً، وقد أفادت الشركة في نموذج معالجة الملاحظات الذي أرفقته ضمن ردها المؤرخ 14/06/2021 على كتاب نتائج التفتيش سالف البيان بتصويبها للملاحظة، وهو الأمر الذي لم يتم.
ثالثاً: السيد/ جورج سلامة عبدالمسيح - مسؤول التدقيق الداخلي لدى شركة المصالح الاستثمارية، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند رقم (7) من المادة (5 – 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامه بالدور المنوط به بشأن حضور الاجتماعات الدورية مع لجنة التدقيق خلال السنة المنتهية في 31/12/2021.
رابعاً: السيد/ خالد حسن الأحمد (مكتب السور - محاسبون قانونيون) بصفته مراقب حسابات شركة المصالح الاستثمارية، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة رقم (2 – 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على التقرير المعد من قبله والخاص بالتأكد من مدى التزام الشركة بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والمعد عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021 عدم تضمن التقرير للملاحظات التي تم رصدها على الشركة من قبل الهيئة، والمتمثلة بما يلي:
1. استمرار عدم التزام الشركة بأحكام البنود أرقام (2) و(3) و(6) من (ثانياً/ الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة رقم (5 – 4 –1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على ما يلي:
1.كيفيــة تحديــد آليــة تنويــع وتوزيــع الأصــول المكونــة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات عملاء المحافظ الاستثمارية.
2. آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات عملاء المحافظ الاستثمارية.
3. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة المصالح الاستثمارية مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة الثانية، ومبلغ 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الثالثة، وتوقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة الأولى المسندة إليها.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من:
بدر غانم الغانم - رئيس لجنة التدقيق لشركة المصالح الاستثمارية.
فواز عبدالعزيز الروضان – عضو لجنة التدقيق لشركة المصالح الاستثمارية.
مشعل عبدالله المسلم - عضو لجنة التدقيق لشركة المصالح الاستثمارية.
مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) لكل منهم عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليهم.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على جورج سلامة عبدالمسيح – مسئول التدقيق الداخلي لدى شركة المصالح الاستثمارية مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه.
رابعا - توقيع جزاء مالي على خالد حسن الأحمد (مكتب السور – محاسبون قانونيون) بصفته مراقب حسابات شركة المصالح الاستثمارية مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.