CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (90) لسنة 2016 بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية؛
- القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية؛
- قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة، وتعديله رقم (2) لسنة 2004؛
- القرار رقم (37) لسنة 2013 بشأن الموافقة على الترخيص بتأسيس وتحديد رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 40 – 1 لسنة 2014 باجتماعه المنعقد بتاريخ 22/1/2014 بالموافقة على التوصيات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2014.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشـــــــأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه؛
- القرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة؛
- القرار رقم (81) لسنة 2015 بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية إتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية؛
- القرار رقم (82) لسنة 2015 بشأن تشكيل فريق العمل المشترك لتسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية؛
- القرار رقم (33) لسنة 2016 بشأن تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، والتوصية بما سيؤول للهيئة أو الشركة الكويتية للمقاصة، أو ما سيبقى منها في السوق؛
- القرار رقم (34) لسنة 2016 بشأن المستندات والوثائق التي ستسلم من الإدارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية؛
- محضر تسليم واستلام مرفق البورصة المؤرخ في 24/4/2016؛
- القرار رقم (63) لسنة 2016 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ومرفق البورصة؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 1-32 لسنة 2016 باجتماعه المنعقد بتاريخ 27/9/2016 بالموافقة على التوصيات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الاستشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2016.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 3/10/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولـــى: تؤول حصة سوق الكويت للأوراق المالية في نظام ضمان عمليات الوساطة إلى الهيئة، ويصدر قرار عن الهيئة بتعديل نظام ضمان عمليات الوساطة وفقا لذلك.
مادة ثانية: تنقل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية – يشار إليه فيما بعد بـ " السوق " - من السوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.ع) – يشار إليها فيما بعد بـ "بورصة الكويت" - وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية وقرارات مجلس مفوضي الهيئة بشأنها، وينقل ترخيص بورصة الأوراق المالية من السوق إلى بورصة الكويت، وذلك بإلغاء ترخيص السوق ومنح بورصة الكويت ترخيص لمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية، تحل بموجبه بورصة الكويت محل السوق ، كما تحل محله في حقوقه والتزاماته القائمة كما في تاريخ 30/9/2016 ، وذلك وفقا لما سيرد باتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل أصول المرفق المادية والمعنوية من أحكام بهذا الشأن.
مادة ثالثة: تنقل أصول السوق المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار من السوق إلى بورصة الكويت وتسجل بدفاتر بورصة الكويت بقيمة مقدرة تقديراً مؤقتاً على أساس قيمة الأصول الدفترية كما في تاريخ 30/9/2016، على أن تحدد اللجنة الاستشارية القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه كما في تاريخ 30/9/2016، وعرضها على مجلس مفوضي الهيئة لإصدار قراره بشأنها، وتخطر بورصة الكويت بذلك القرار ، وتقوم بورصة الكويت ، فور إخطارها بالقرار المشار إليه، بتسجيل القيمة العادلة لأصول السوق وترخيصه بدفاترها كمديونية مستحقة عليها تجاه الهيئة.
مادة رابعة: اعتبارا من نهاية يوم 3/10/2016 ينتهي العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ويلغى ترخيص السوق، وتنتهي شخصيته الاعتبارية، كما ينتهي العمل بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، فيما عدا المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 33 ، 34.
مادة خامسة : تمنح الهيئة بورصة الكويت ترخيصا لمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية اعتبارا من تاريخ 4/10/2016، لتحل بموجبه بورصة الكويت محل السوق.
مادة سادسة: تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في بورصة الكويت اعتبارا من تاريخ 4/10/2016، وعلى مُصدروا هذه الأوراق المالية الالتزام في مواجهة بورصة الكويت بكافة الالتزامات التي كانت مقررة لصالح السوق.
مادة سابعة: يعتبر وسيط الأوراق المالية المسجل في بورصة الأوراق المالية ووسيط الأوراق المالية المؤهل المسجل في بورصة الأوراق المالية مرخصا له كوسيط أوراق مالية /وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الكويت اعتبارا من تاريخ 4/10/2016، وعليه الالتزام في مواجهة بورصة الكويت بكافة الالتزامات التي كانت مقررة لصالح السوق.
مادة ثامنة: فيما عدا ما هو منصوص عليه بهذا القرار، تكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية القائمة كما في تاريخ هذا القرار سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 4/10/2016.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.