CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (145) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق وحدات محفظة المستودعات الصناعية الساحلية
تاريخ النشر
08 أكتوبر 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنفستكورب أسيت أدفيزري سيرفيسز ليميتد ومدير التسويق شركة أهلي كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات محفظة المستودعات الصناعية الساحلية؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 09/09/2026.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة أهلي كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 200 وحدة (فقط مائتان وحدة) من وحدات محفظة المستودعات الصناعية الساحلية (COASTAL INFILL INDUSTRIAL PORTFOLIO) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وتتكون كل وحدة من التالي:
1- عدد 1 سهم (سهم واحد) من أسهم الملكية في شركة 2026 إس سي إل إيه إكويتي هولدينغز ليمتد (2026SCLA Equity Holdings Limited).
2- عدد 1سهم (سهم واحد) من أسهم ديون التمويل الذاتي (تعني سهم واحد في أحد الشركتين أدناه وفقاً لتقدير مدير النظام).
- شركة 2026 إس سي إل إيه فاينانس ليميتد (2026SCLA Finance Limited).
- شركة 2026 إس سي إل إيه فاينانس تو ليميتد (2026SCLA Finance II Limited).
وأن يكون سعر العرض متغير وفقاً لصافي قيمة الأصول (NAV)، بالإضافة إلى رسوم اكتتاب تبلغ نسبة 2% من التزام المستثمر بالاستثمار.
مادة ثانيــة: تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة أهلي كابيتال للاستثمار.
مادة ثالثة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعـة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيـاد يعـقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 08/10/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.