تخطي إلى المحتوى الرئيسي
logo
  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • نظام الإفصاح الإلكتروني
  • En

الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
    • تقارير الاستدامة
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • قائمة المحللين الماليين المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
  • بوابة الهيئة الإلكترونية
  • نظام الإفصاح الإلكتروني

CmaAdvanceSearch



الملاحة

  • الرئيسية
    • القرارات والتعاميم
    • الإعلانات والبيانات الصحفية
    • القانون
    • اللائحة التنفيذية
    • النماذج
    • البلاغات والشكاوى
    • التقارير السنوية
    • التقارير الإستراتيجية
    • تقارير الاستدامة
  • عن الهيئة
    • الرسالة
    • الرؤية
    • القيم المؤسسية
    • اهداف الهيئة
    • ميثاق الشرف
    • مجلس المفوضين
    • التوظيف
    • كلمة الرئيس
    • الهيكل التنظيمي
  • الركن التوعوي
    • المقترحات
    • إصدارات توعوية
    • المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية
    • الاحداث
    • قائمة الشركات المرخصة
    • قائمة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين
    • قائمة مراقبي الحسابات المسجلين
    • قائمة المحللين الماليين المسجلين
    • الجهات المحلية والخليجية الغير المرخصة
    • الأشخاص المقيدون عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو المناصب والوظائف واجبة التسجيل من قبل الهيئة
    • ورش العمل
    • مبادرة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية
    • راديو الهيئة
    • اسئلة و اجوبة
  • الركن الاعلامي
    • قائمة الصناديق الإستثمارية
    • قائمة مذكرات التفاهم والتعاون
    • معرض الصور
    • الظهور الإعلامي
    • البيانات الصحفية
    • مسيرة خصخصة البورصة
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية
    • نبذة عن التقنيات المالية
    • التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
    • مستشار الاستثمار الآلي
    • مرحلة التطبيق الأولي
    • قائمة الشركات المقيدة في سجل خدمات التقنيات المالية
    • المكتبة الالكترونية
    • التواصل مع وحدة التقنيات المالية
English

CmaBoardReleases

بحث

عودة إلى البحث

بحث

A+| A-
العنوان: قرار رقم (128) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك.ع) لتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)
تاريخ النشر 08 سبتمبر 2026


بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي) في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)؛ 

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.

قــرر مـا يلـي:

المادة الأولــــــى: تمنح شركة كامكو للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي)، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 165,000,000 د.ك (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) من وحدات الصندوق، كما يجوز للمشترك أن يقوم بزيادة ملكيته في الصندوق بأي قيمة في أي اشتراك لاحق.

المادة الثانيـــة: يطرح للاكتتاب 165,000,000 وحدة (فقط مائة وخمسة وستون مليون وحدة) أي بواقع 165,000,000 د.ك (فقط مائة وخمسة وستون مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة كامكو للاستثمار.
• بنك برقان.

المادة الثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

المادة الرابعـــة: مدة الصندوق 8 سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر، وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.

المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

المادة السادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.

المادة السابعــة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.  

المادة الثامنـــة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة التاسعـــة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

المادة العاشـــرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف  
صدر بتاريخ: 08/09/2026.

نسخة من الوثيقة

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.


Share & Print


  • مشاركة
  • طباعة

CmaSideNavigation

في هذا القسم

  • الرئيسية
  • عن الهيئة
  • الركن التوعوي
  • الركن الاعلامي
  • المنظمات الدولية
  • التقنيات المالية

CMA Automated Assistant

Footer - Links1

  • سياسة الموقع
  • حقوق النشر
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا

Footer - Copyrights

Footer - Useful Links

روابط مفيدة

  • المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)
  • بورصة الكويت
  • بنك الكويت المركزي
  • الهيئة العامة للاستثمار
  • البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت
  • الشركة الكويتية للمقاصة

Footer - Contact Us

اتصل بنا

للإستفسارات : pr-media@cma.gov.kw

  للمراسلات الرسمية : gr@cma.gov.kw

الهاتف:1888898

العنوان البريدي:ص . ب : 3913 الصفاة 13040 الكويت.

العنوان: شارع الشهداء - شرق - برج الحمرا - الدور 20

Footer - Social Media

جميع الحقوق محفوظة - هيئة أسواق المال 2026