CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (115) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري VII أل بي
تاريخ النشر
11 أغسطس 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة العقاري VII جي بي ليمتد ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري VII أل بي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 120,000 وحدة (فقط مائة وعشرون ألف وحدة) من وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري VII أل بي (UK Real Estate Fund VII LP) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض في وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عمولة الاكتتاب التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار، وألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالجنيه الاسترليني (فقط خمسون مليون دينار كويتي أو ما يعادله بالجنيه الاسترليني).
مادة ثانيـــة: تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثــــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعـــــة: مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسـة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسـة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 11/08/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.