CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (91) لسنة 2026 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
تاريخ النشر
02 يوليو 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (222) لسنة 2025 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 30/12/2025؛
- وبناءَ على طلب مؤسس الشركة قيد التأسيس لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولـى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس أنشطة
أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• أنشطة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار.
• رأس المال: 30,000 دينار كويتي (ثلاثين ألف دينار كويتي)
وذلك لمؤسس الشركة المذكور أدناه:
|
م |
الاسم |
الملكية |
الجنسية |
|
1 |
أحمد عبدالعزيز سليمان المطوع |
100% |
كويتي |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 30/06/2026 وتنتهي في تاريخ 29/12/2026، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المُشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 01/07/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.