CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (19) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة سورد كابيتال للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
- وشهادة ترخيص شركة سورد كابيتال للوساطة المالية رقم AP/ 2019 / 0002 الصادرة بتاريخ 24/06/2022؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (4) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 14/02/2024.
قرر ما يلي:
مادة أولـــى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) لشركة سورد كابيتال للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك استنادا للبندين رقم (2) و (3) من المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان يقضيان بأن "للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:
...
2- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدول أخرى.
...".
واستناداً إلى البند رقم (10) من المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يقضي بأنه في حال ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الاشرافية أو مدراءها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:
...
10- سحب الترخيص".
مادة ثانية: تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن انهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة رابعة: تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 20/02/2024.
CmaSideNavigation
![](/o/cma-theme/images/Chatbot-Hover-Icon.png)
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.