CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/61 مجلس تأديب) (2022/40 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة المسار للإجارة والاستثمار لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون والسياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له و أموال العملاء وأصولهم وأخلاقيات العمل
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/61 مجلس تأديب) (2022/40 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة المسار للإجارة والاستثمار لمخالفتها قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون والسياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له و أموال العملاء وأصولهم وأخلاقيات العمل.
للأسباب التالية:
1. حكم البند (2) من المادة (3 -2- 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة قيام الشخص المسجل لدى الهيئة في وظيفة المدير المالي بالمهام الخاصة بإدارة محافظ عملاء الشركة بالنسبة للمحافظ المدارة من قبل الشركة وتنفيذ صفقات بيع وشراء الأسهم لصالحهم، وذلك على الرغم من عدم جواز الجمع بين وظيفة المدير المالي والوظائف واجبة التسجيل الخاصة بنشاط مدير محفظة الاستثمار.
2. حكم المادة (3 – 2) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة أن إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية لصالح عملاء المحافظ الاستثمارية تتم من خلال الإدارة المالية والمحاسبة، وذلك على الرغم من أن تلك المهام تعد من مهام إدارة الأصول وفقاً للصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
3. حكم البند (د) من المادة (5 -3- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة أنه لم يتم ذكر اسم الشخص القائم بإدارة وتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم لصالح محافظ العملاء التي يتم إدارتها من قبل الشركة ضمن إخطار الشركة للهيئة، والخاص بالجهاز الإداري القائم والمخول له بإدارة كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية للعملاء ومحافظ الشركة.
4. حكم البند (3) من المادة (6 – 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتقديم ما يفيد قيامها بتسجيل وحفظ المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية للأوامر المرسلة من قبلها إلى شركة الوطني للوساطة المالية لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم لصالح المحافظ الاستثمارية الخاصة بعملائها والمدارة من قبلها، وذلك للصفقات التي تم تنفيذها لصالح العملاء خلال الفترة من 1/1/2021 إلى 16/12/2021.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة المسار للإجارة والاستثمار مبلغ ألف دينار عن المخالفتين الأولى والثانية ومبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثالثة والرابعة".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation
في هذا القسم
