CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/41 مجلس تأديب) (2021/223 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: 1- شركة وفرة للاستثمار الدولي. 2- بدر عادل العبدالجادر (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) بصفته مراقـب الحسابـات الخارجــي لشركـة وفرة للاستثمار الدولي. لمخالفتهم قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي أموال العملاء وأصولهم
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/41 مجلس تأديب) (2021/223 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: 1- شركة وفرة للاستثمار الدولي. 2- بدر عادل العبدالجادر (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) بصفته مراقـب الحسابـات الخارجــي لشركـة وفرة للاستثمار الدولي. لمخالفتهم قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي أموال العملاء وأصولهم.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة وفرة للاستثمار الدولي، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1. حكم المادة (77) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (1– 15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بتسويق وبيع وحدات خاصة بنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، وهو نظام (Project Greenhouse SPC LTD) المؤسس في جزر الكايمان بتاريخ 31/03/2020، على عملاء داخل دولة الكويت دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة.
2. حكم البند (1) من المادة (5– 2– 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام بعض الموظفين القائمين على الجهاز الإداري والخاص بالتعامل بحسابات الشركة والعملاء بممارسة أعمالهم في مكاتبهم الخاصة دون أن تكون هذه الأماكن مؤمنة ومزودة بأدوات رقابة فعالة.
3. أحكام البنود (4) و(5) و(6) من (ثانياً/ الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (5– 4– 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية (المعدة والمعتمدة من قبل الشركة) على المتطلبات الواردة في البنود المشار إليها سلفاً.
ثانياً: السيد/ بدر عادل العبدالجادر (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) بصفته مراقـب الحسابـات الخارجــي لشركـة وفرة للاستثمار الدولي، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (2– 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك لما ثبت من خلال الاطلاع على التقرير الخاص بالتأكد من مدى التزام شركة وفرة للاستثمار الدولي بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والمعد من قبل مراقب الحسابات المذكور عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020، عدم تضمن التقرير للملاحظات التي تم رصدها على الشركة من قبل فريق التفتيش والمتمثلة بالآتي:
1) قيام بعض الموظفين القائمين على الجهاز الإداري والخاص بالتعامل بحسابات الشركة والعملاء بممارسة أعمالهم في مكاتبهم الخاصة دون أن تكون هذه الأماكن مؤمنة ومزودة بأدوات رقابة فعالة.
الأمر الذي يشكل مخالفة الشركة المذكورة لحكم البند (1) من المادة (5 – 2 – 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
2) عدم إخطار بعض عملاء المحافظ الاستثمارية بأمور واجبة الاخطار فضلاً عن عدم اخطار بعض العملاء الآخرين بالأمور واجبة الاخطار فوراً.
3) عدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من قبل الشركة على بعض المتطلبات الواردة بالبنود (4) و(5) و(6) من (ثانياً/ الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له) من المادة (5– 4– 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، وذلك على النحو المبين أدناه:
أ. تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية، والأساليب المتبعة للتقليل من تلك المخاطر.
ب. حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.
ج. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.
4) عدم تضمن التقارير المرسلة إلى الهيئة وفق النموذج رقم (2) من الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) عن الفترات المنتهية في 31/03/2021 و30/06/2021 و30/09/2021 إلى الهيئة بشأن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية على المحافظ الاستثمارية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة وفرة للاستثمار الدولي مبلغ عشرة الاف دينار عن المخالفة الاولي وألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والثالثة وبإلزامها بسداد مبلغ ثلاثون ألف دينار قيمة الرسوم المقررة بتسويق وبيع وحدات خاصة بنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت
ثانياً: بتغريم السيد/ بدر عادل العبدالجادر (مكتب إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم) بصفته مراقـب الحسابـات الخارجــي لشركـة وفرة للاستثمار الدولي مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفة المسندة اليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.