CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (31) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 19/4/2020؛
- وعلى قراري مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 21/4/2020؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 22/4/2020
CmaSideNavigation
في هذا القسم
